عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث ما توجهت به ، قال : لا بأس » (١).
وصحيحته الأُخرى عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريباً من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلاً بالكوفة ، فقال : إن كنت مستعجلاً لا تقدر على النزول وتخوفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم ، وإلا فانّ صلاتك على الأرض أحب إليّ » (٢). وهي كسابقتها صريحة في الجواز ، وإن دلت الأخيرة على أنّ النزول أفضل ، هذا.
مضافاً إلى الإطلاق في جملة من الأخبار التي تقدمت في المسألة الاولى (٣) من حيث السفر والحضر ، فان الركوب على الدابة أو البعير في الحضر لمكان المرض أو الوجاهة أو جهات أُخر أمر شائع متعارف فيشمله الإطلاق ، وإن كان ذلك في السفر أكثر ، هذا كلّه في التنفّل راكباً حال الحضر.
وأمّا ماشياً فلم يرد فيه نص في الحضر بالخصوص ، لكن يكفي فيه الإطلاق في صحيح يعقوب بن شعيب ، الوارد في من يصلّي على الراحلة ، قال « قلت : يصلّي وهو يمشي؟ قال : نعم ، يومئ إيماءً وليجعل السجود أخفض من الركوع » (٤) فإنه يشمل حالتي السفر والحضر كما لا يخفى.
وبالجملة : فبمقتضى هذه النصوص يحكم بثبوت الحكم في السفر والحضر مع الركوب والمشي.
فما عن ابن أبي عقيل من اعتبار الاستقبال حال الحضر مطلقاً لا نعرف له وجهاً عدا التقييد بالسفر في بعض النصوص المتقدمة ، وما ورد في عدة من الروايات الواردة في تفسير قوله تعالى ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) من أنّها
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٣٢٨ / أبواب القبلة ب ١٥ ح ١.
(٢) الوسائل ٤ : ٣٣١ / أبواب القبلة ب ١٥ ح ١٢.
(٣) في ص ٢٣.
(٤) الوسائل ٤ : ٣٣٥ / أبواب القبلة ب ١٦ ح ٤.