( عليهمالسلام ) بإيداع النبي صلىاللهعليهوآله لهم ، فلا تنافي بين هذه الرواية وتلك الأخبار المصرّحة بالتحريم كما لا يخفى.
الثانية : صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال « قال علي عليهالسلام : نهاني رسول الله ( ص ) ولا أقول لكم نهاكم عن التختّم بالذهب » (١) فانّ قوله عليهالسلام : « ولا أقول نهاكم » يكشف عن اختصاص النهي به عليهالسلام دون غيره من سائر الناس ، فليكن ذاك من مختصات أمير المؤمنين عليهالسلام.
والجواب يظهر ممّا مرّ آنفاً ، فانّ علياً عليهالسلام وهو الصادق المصدّق يحكي ما جرى بينه وبين النبي ( ص ) من توجيه النهي إليه عليهالسلام وعدم تعميمه لغيره لا تصريحه ( ص ) بالجواز لمن عداه ، فلا ينافي ثبوت النهي للجميع في العصر المتأخّر لعدم مصلحة في الإظهار آن ذاك. فلا تنافي بين هذه الصحيحة وتلك الأخبار المتضمّنة للتحريم على الإطلاق.
وبالجملة : فتلك الأخبار وعمدتها الموثق والصحيح كما عرفت قويّة السند والدلالة سليمة عن المعارض.
نعم ، قد يناقش في دلالة الموثّق من وجهين :
أحدهما : عدم مناسبة التعليل المذكور فيه مع الحرمة ، أعني قوله عليهالسلام : « لأنّه من لباس أهل الجنة » فإنّ كونه من لباسهم وهم المتّقون الأبرار يكشف عن كونه من زيّ المتقين ولباس المؤمنين ، فالأنسب للمؤمن لبسه تشبيهاً له بأهل الجنة ، سيما في حال الصلاة التي هي معراج المؤمن ، فينبغي أن يتّصف وهو في حال العروج والمناجاة مع الربّ بلباس المقرّبين وأهل الجنة والنعيم ، فكيف يلتئم التعليل مع التحريم.
ويندفع : بأنّ الشبهة إنما نشأت من تخيّل أنّ المراد من اللبس في التعليل ـ
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٤١٤ / أبواب لباس المصلي ب ٣٠ ح ٧.