واعترض عليه في الحدائق بمنع الإطلاق في الأخبار ، فإنّ أكثرها إنّما اشتملت على السؤال عن الرجل ، فموردها الرجال خاصة. وليس في البين ما يتوهّم منه الإطلاق عدا الصحيحتين ، لكن يوهنه ابتناؤهما على سبب خاص وهي القلنسوة التي هي من الألبسة المختصة بالرجال ، فالإطلاق نزّل عليهم بتلك القرينة.
أقول : أمّا منعه قدسسره عن الإطلاق فيما عدا الصحيحتين ففي محلّه للتصريح بالرجل كما أفاده المانع عن التعدّي إلى المرأة. ولا مجال لقاعدة الاشتراك في المقام ، إذ مدركها الإجماع ومورده عدم احتمال دخل الخصوصية المأخوذة موضوعاً للحكم وهي الرجولية فيما نحن فيه ، ولا ريب أنّ الاحتمال موجود في المقام ، إذ بعد ملاحظة الفرق بينهما في الحكم التكليفي يتطرّق احتمال الفرق في الحكم الوضعي أيضاً من غير رافع. فعدم احتمال الخصوصية مفقود ، والإجماع منتفٍ بالضرورة.
وأمّا ما أفاده قدسسره في وجه منع الإطلاق في الصحيحتين فيتوجّه عليه :
أوّلاً : أنّ العبرة في الإطلاق والتقييد بكلام الإمام عليهالسلام دون السائل. وجوابه عليهالسلام مطلق ، فلا يتقيّد بالرجال من أجل القلنسوة المذكورة في السؤال ، فإنّ المورد لا يكون مخصصاً.
وثانياً : أنّ الصحيحة الثانية لمحمد بن عبد الجبار مشتملة على التكّة ، وهي من الألبسة المشتركة بين الرجل والمرأة. فذكر القلنسوة المختصّة بهم لا يوجب التقييد بعد اشتمال السؤال على ما هو مشترك بينهما أيضاً كما هو ظاهر.
نعم ، يمكن أن يقال في منع الإطلاق : إنّ المستفاد من ذكر القلنسوة والتكّة في السؤال أنّ نظر السائل مقصور على استعلام حكم ما لا تتم فيه الصلاة من الحرير ، وأنّه هل يفرق في المانعية بينه وبين ما تتم فيه الصلاة كما في النجس ، أو لا ، بعد الفراغ عن أصل المانعية على ما هي عليه من التخصيص بالرجال أو