مشتملاً عليه وعلى غيره كما في المكفوف. ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين حال الصلاة وغيرها ، لكن السند ضعيف من جهة يوسف والعيص بن قاسم (١) ولذا ذكرناهما بعنوان التأييد.
وما يقال في تصحيحه من أنّ الراوي عنه صفوان بن يحيى الذي هو من أصحاب الإجماع قد تقدّم الكلام فيه وفي منعه قريباً (٢) فلاحظ.
كما أنّ [ ما ] يقال أيضاً من أنّ صفوان وابن أبي عمير والحسن بن محبوب قد نصّ عليهم بأنّهم لا يروون إلا عن الثقة غير ثابت. وعبارة الشيخ في العدّة (٣) غير ظاهرة في هذا المعنى فلاحظها.
بقي الكلام في روايتين : إحداهما : رواية جراح المدائني عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج .. » إلخ (٤).
وقد استدلّ بها العلامة على الجواز حملاً للكراهة على المصطلحة (٥) وصاحب الحدائق على المنع حملاً لها في لسان الأخبار على المبغوضية والحرمة (٦) كما عبّر عن الحرمة بها كثيراً ، منها في باب الربا أنّ علياً عليهالسلام كان يكره بيع المثل بالمثل مع الزيادة (٧). ولعلّ الثاني أظهر لكن الرواية غير صالحة للاستدلال لشيء منهما.
أوّلاً : لضعف سندها من جهة قاسم بن سليمان وجراح المدائني ، فإنّ الأوّل
__________________
(١) [ لكن العيص وثقه النجاشي في رجاله صريحاً ، راجع معجم رجال الحديث ١٤ : ٢٣٣ / ٩٢٦٥ ].
(٢) في ص ٣٥٣.
(٣) العُدة ١ : ٥٨ السطر ٧ [ والمذكور فيها : ولأجل ذلك .... بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات .... ].
(٤) الوسائل ٤ : ٣٧٠ / أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ٩.
(٥) التذكرة ٢ : ٤٧٤.
(٦) الحدائق ٧ : ٩٨.
(٧) الوسائل ١٨ : ١٤٩ / أبواب الربا ب ١٤ ح ٢ ، ١٥١ / ب ١٥ ح ١ ٣.