لكن الكافي رواها بعين السند والمتن ، غير أنّ المذكور فيه قاعداً (١) بدل قائماً. فهي مضطربة المتن ، للعلم الإجمالي بصدور إحدى النسختين والاشتباه في الأُخرى. وأضبطيّة الكافي لدى الدوران لا تجري في المقام ، لأن الشيخ رواها في الاستبصار عن الكافي بلفظ قاعداً (٢) فهو ملتفت إلى اختلاف النسخ وفي مثله لا تجري الأضبطيّة كما لا يخفى. فلا عبرة بالموثّقة. وهناك أخبار أُخر ضعيفة ، والعمدة هي صحيحة علي بن جعفر كما عرفت.
ثانيها : ما دلّت على تعيّن الجلوس مطلقاً كصحيحة زرارة قال « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل خرج من سفينة عرياناً أو سلب ثيابه ولم يجد شيئاً يصلّي فيه ، قال : يصلّي إيماءً وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلاً وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيومئان إيماءً ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما ، تكون صلاتهما إيماءً برؤوسهما ... » إلخ (٣) ونحوها غيرها. لكنّها ضعيفة السند ، والعمدة هي هذه الصحيحة.
وكأنّ المحقّق قدسسره لأجل تعارض الطائفتين وعدم ترجيح في البين حكم بالتخيير ، كما أنّ من حكم بوجوب القيام مطلقاً قدّم الطائفة الأُولى ومن أوجب الجلوس مطلقاً قدّم الثانية.
ثالثها : ما تضمّن التفصيل بين وجود الناظر المحترم فجالساً وإلا فقائماً كمرسلة ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام : « في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة ، قال : يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالساً » (٤) ومرسلة الصدوق التي هي بعين هذا المتن (٥) ، وصحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي جعفر عليهالسلام : « في رجل عريان ليس عليه ثوب ، قال :
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٦ / ١٥.
(٢) الاستبصار ١ : ١٦٩ / ذيل ح ٥٨٣.
(٣) ، (٤) الوسائل ٤ : ٤٤٩ / أبواب لباس المصلي ب ٥٠ ح ٦ ، ٣.
(٥) الوسائل ٤ : ٤٤٩ / أبواب لباس المصلي ب ٥٠ ح ٥ ، الفقيه ١ : ١٦٨ / ٧٩٣.