من الواضح أنّ الإمام عليهالسلام لا يرتكب المكروه فضلاً عن الحرام.
الثانية : صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة : « لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيّرت الصورة منه » (١).
فانّ المراد من تغيير الصورة ليس هو إزالتها بتمامها ، كيف ولا موضوع للتمثال بعد الزوال ، فلا معنى لقوله عليهالسلام : « لا بأس أن تكون التماثيل .. » إلخ فإنّه سالبة بانتفاء الموضوع ، بل المراد تغيير صورته الحيوانية بأن يمحو وجهها أو رأسها ، بحيث لا يصدق عليه أنّه صورة إنسان أو حيوان ، بل مقدار منه مع المحافظة على صدق التمثال عليه.
وقد تلخّص من جميع ما تقدّم أنّ المستفاد من الأدلّة عدم جواز الصلاة في ثوب أو خاتم فيه تمثال حيواني كامل ، وأمّا غير الحيواني أو مع التغيير فلا ضير فيه.
والحمد لله ربّ العالمين أوّلاً وآخراً ، وصلّى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
هذا ما أردنا إيراده في هذا الجزء ، ويتلوه الجزء الثاني مبتدءاً بـ « فصل في مكان المصلّي » إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٤٤٠ / أبواب لباس المصلي ب ٤٥ ح ١٣.