الآية المباركة في حدّ نفسها ولا سيما بملاحظة شأن نزولها من قصة الشاب الأنصاري المروية في حديث سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنّعن خلف آذانهن فنظر إليها وهي مقبلة ، فلما جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سماه ببني فلان فجعل ينظر خلفها ، واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشقّ وجهه ، فلما مضت المرأة نظر فاذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره ، فقال : والله لآتينّ رسول الله صلىاللهعليهوآله ولأُخبرنّه ، فأتاه ، فلما رآه رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : ما هذا؟ فأخبره ، فهبط جبرئيل بهذه الآية ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا ... ) إلخ » (١) ظاهرة في المطلوب كما لا يخفى.
الثالث : قوله تعالى ( وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاّتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً .. ) إلخ (٢) فانّ التخصيص بالقواعد يدلّ على ثبوت البأس لغير القواعد ، فيجب عليهن التستر ، وقد تقدم أنّ وجوب التستر يلازم حرمة النظر وإن لم يكن الأمر بالعكس.
وتدلّ عليه أيضاً الروايات الكثيرة الواردة في تفسير الآية المباركة (٣).
الرابع : صحيح البزنطي المانع من النظر إلى شعر أُخت الزوجة ، وقد تضمّن أنّها والغريبة سواء (٤) فانّ مقتضى الإطلاق فيها كالآيات المتقدمة عدم الفرق بين قصد التلذذ وعدمه.
الخامس : موثقة عباد بن صهيب قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج ، لأنهم إذا نهوا لا ينتهون ... » إلخ (٥) كذا ذكره في الوسائل.
__________________
(١) الوسائل ٢٠ : ١٩٢ / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب ١٠٤ ح ٤.
(٢) النور ٢٤ : ٦٠.
(٣) الوسائل ٢٠ : ٢٠٢ / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب ١١٠.
(٤) الوسائل ٢٠ : ١٩٩ / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب ١٠٧ ح ١.
(٥) الوسائل ٢٠ : ٢٠٦ / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب ١١٣ ح ١.