الخلاصة (١) وابن داود (٢) لكن من المعلوم أنّ المستند في توثيقهما هو النجاشي ، إلا أنّ توثيق النجاشي إيّاه غير معلوم ، فإنّه وإن ذكر الفاضل التفريشي عن بعض معاصريه أنّه وجد توثيقه في بعض نسخ النجاشي ، لكن التفريشي اعترف بنفسه بخلو نسخ أربع من النجاشي التي هي عنده عن هذا التوثيق (٣). والمجلسي أيضاً بنى على أنّ الصواب خلوّ نسخة النجاشي عن التوثيق (٤).
وبالجملة : فالأمر يدور بين زيادة التوثيق في نسخة النجاشي أو نقيصته ، ولا أصل ينقّح ذلك ، فلا اطمئنان بتوثيق النجاشي إيّاه ، فالرواية حسنة لولا الحسن.
وكيف كان ، فالصحيحة بنفسها ظاهرة في المطلوب كما عرفت.
وثانياً : لو سلّم دلالتها على المنع عن النظر ولو من غير شهوة فلا بدّ من حملها على الكراهة ، جمعاً بينها وبين آية الإبداء (٥) الصريحة في جواز النظر إلى الزينة الظاهرة بضميمة الأخبار المفسرة لها بالوجه والكفين كما تقدّم (٦).
وما يقال : من أنّ غاية ما يستفاد من الآية عدم وجوب التستر بالنسبة إلى الوجه والكفّين ، وهو لا يستلزم جواز النظر إليهما كي يحمل لأجله النهي المستفاد من مفهوم الصحيحة على الكراهة ، فإنّ عدم وجوب الستر أعم من جواز النظر ، كما في الرجل ، فإنّه لا يجب عليه التستر مع أنّه يحرم على المرأة النظر إلى بدنه ، وكما في الأمرد فإنّه يحرم النظر إليه بشهوة مع عدم وجوب التستر عليه.
مدفوع : بأنّ هذا إنما يتمّ لو تضمنت الآية عدم وجوب الستر ، وليس
__________________
(١) الخلاصة : ١٠٥ / ٢٤٤.
(٢) رجال ابن داود : ٧٣ / ٤١٨.
(٣) لاحظ نقد الرجال ٣ : ٢٦٣ / ٣٥٨١.
(٤) رجال المجلسي : ١٨٧ / ٤٧٨ [ ولعلّه من جهة عدم نقله التوثيق عن النجاشي ].
(٥) النور ٢٤ : ٣١.
(٦) في ص ٧٠ ٧١.