يندفع به الحرج لكان أولى ، وإن كان هذا ملازما لكون عنوان الأخذ بالظّنون الموافقة للاحتياط في مواردها الاحتياط لا الطّريقيّة والحجيّة على ما عرفت وستعرفه ، وإن كان التّبديل بما عرفت لا يدفع ما سمعت مرارا وستسمعه : من المناقشة في هذا المطلب ، وإنّ الكلام في تقرير الكشف والحكومة بعد البناء على كون نتيجة المقدّمات حجيّة الظّن لا التّبعيض في الاحتياط.
وأمّا ما أفاده قدسسره بقوله : « وإن تفاوتت فما قام متيقّن الاعتبار أو مظنون الاعتبار على اعتباره يصير معيّنا ... إلى آخره ) (١).
فيحمل بالنّسبة إلى ما جزم به من معينيّة المتيقّن على ما ضعّفه من الوجه أو على ما ذكرنا من إجراء دليل الانسداد في تعيين المهملة في كلّ مرتبة من المراتب وبالنّسبة إلى ما أطلقه من الرّجوع إلى الظّن على ما فرضه من إجراء دليل الانسداد في تعيين المهملة مع عدم قدر متيقّن كاف بين الأمارات القائمة وتساويهما مع فرض تعدّدها ، وهو المراد بالظّن المتّبع في قوله : « بظنّ متّبع » (٢) فافهم.
وتأمّل في المقام لعلّك تجزم بعد التّأمّل أنّه لا معنى لما أفاده قدسسره في المواضع الثّلاثة لتعيين المهملة بالظّن تخصيصا وتعميما إلاّ ما ذكرنا.
فإذن لا بدّ من حمل قوله قدسسره : « فاعلم أنّه قد يصح تعيينها بالظّن في
__________________
(١) نفس المصدر : ج ١ / ٤٩٢.
(٢) نفس المصدر : ج ١ / ٤٩٣.