في حكم الأولويّة والإستقراء الظّنيين
أقول : ما أفاده قدسسره : من الإلحاق الحكمي ممّا لا إشكال فيه وقد عرفت بعض الكلام فيه إنّما البحث في المقام في بيان صغرى هذا القسم ، فنقول :
أمّا الأولويّة الاعتباريّة المذكورة في كلماتهم في عداد أقسام القياس المراد بها في كلماتهم : كون المناط المستنبط في الأصل ظنّا غير مستند إلى ظهور لفظ الشارع فيه أقوى وآكد في الفرع.
والاستقراء النّاقص المراد به في كلماتهم : إلحاق بعض جزئيّات الكلّي بأكثرها وأغلبها ممّا علم حالها من الخارج من حيث اشتمالها على الحكم المقصود والصّفة المطلوبة في الجزئي المردّد حاله من جهة الظّن بكون الحكم والصّفة المذكورين من عوارض نفس الكلّي الجامع المشترك بين الجزئيات.
فقد قيل بكونهما ممّا ظنّ بعدم اعتبارهما بالخصوص ؛ نظرا إلى وجود حرمة مناط القياس المنهيّ عنه في الشّريعة بالأدلّة القطعيّة فيهما ؛ لأنّ المناط في تحريمه استنباط مناط الحكم في الأصل ظنّا ، وإلحاق الفرع به من حيث وجود المناط الظّني فيه من غير فرق بين كونه في الفرع أقوى وآكد ، أو أضعف ، أو مساويا مع وجوده في الأصل ، كعدم الفرق بين استخراج المناط المذكور من ملاحظة جزئيّ أو جزئيّات.
ومن هنا استشكل المحقّق القميّ قدسسره مع قوله بحجيّة الظّن على الإطلاق فيهما ؛ من حيث الإشكال في خروجهما سيّما الأولويّة عن القياس المحرّم