دعوى اختصاص العلم الإجمالي بالتّكاليف الإلزاميّة بموارد الأمارات القائمة على الإلزام فيخرج المشكوكات وموهومات التّكليف عن أطراف العلم الإجمالي الكلّي فيرجع فيهما إلى الأصول الجارية فيهما بالنّظر إلى الشّك الحاصل فيهما ؛ لأنّ العلم الإجمالي المذكور لم يحصل بملاحظة الأمارات حتّى يدّعى اختصاصها بمواردها ، بل إنّما حصل قبل الاطّلاع عليها ، فكيف يمكن ادّعاء الاختصاص؟
ولا ينافي ذلك العلم بمطابقة جملة من الأمارات القائمة على التّكليف كالأخبار للواقع على سبيل الإجمال ، وإلاّ أمكن ادّعاء اختصاص العلم الإجمالي بموارد الأخبار المثبتة للتّكليف وإخراج غيرها منها وهو كما ترى هذا.
وقد تقدّم بعض الكلام في ذلك نقضا وإبراما عند الكلام في حجيّة الأخبار من حيث الخصوص.
وهذه الدّعوى وإن لم يكن في الضّعف بمثابة دعوى لزوم الحرج من الاحتياط في المشكوكات إلاّ أنّها أيضا ضعيفة فاسدة ، وعليه يحمل ما أفاده قدسسره في وجه الأمر بالتّأمل في المقام بقوله : « فإنّ ادّعاء ذلك ليس كلّ البعيد ».
(٢٧) قوله قدسسره : ( ثمّ إنّ نظير هذا الإشكال الوارد في المشكوكات ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥١٠ )
أقول : قد عرفت بعض الكلام في الإشكال الوارد في الرّجوع إلى الأصول اللفظيّة على تقدير كون نتيجة المقدّمات هو التّبعيض في الاحتياط في طيّ المقدّمات.