حاشا ثمّ حاشا فلا بدّ من الالتزام بأنّ اللاّزم المذكور وهو كون العمل بالقياس في معرض خلاف الواقع ، لا ينفك عن العمل به وإن كان الملحوظ في نهي الشارع هو مع شيء آخر وهو اشتمال سلوكه على مفسدة غالبة كما يكشف عنه سائر الأخبار فافهم.
(٤٣) قوله قدسسره : ( الوجه السّابع : هو أنّ خصوصيّة القياس ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٢٩ )
الوجه السابع من وجوه التفصّي المزبور
أقول : ما أفاده في كمال الوضوح لمن راجع أخبار الباب ، كما أنّ كون عنوان حكم العقل بحجيّة الظّن وتقديمه على الشّك والوهم ليس من حيث كونه ظنّا بل من حيث كونه غالب المطابقة والإيصال بالنّسبة إلى الواقع من الواضحات الّتي لا يحتاج إلى البيان.
فإذا فرض انكشاف فقد العنوان المزبور بالنّسبة إلى القياس وأشباهه بملاحظة الأخبار الكاشفة عن حالهما فلا محالة يحكم بخروجهما موضوعا عن حكم العقل بحجيّة الظّن ، فلا يلزم هناك تخصيص أصلا.
ومن هنا يحكم بعدم حجيّة جملة من الظّنون الّتي علمت غلبة مخالفتها بالنّسبة إلى الأحكام الشّرعيّة كالقرعة ، والاستخارة ، والرّمل ، والنّوم ، وظنّ غير أهل الخبرة ، ونحوها ، فإنّها بأسرها خارجة موضوعا عن حكم العقل.
ثمّ إنّ رفع اليد عن الواقع أحيانا وفي بعض الموارد والقضايا من جهة حفظ
__________________
باب « عدم جواز القضاء والحكم بالرأي » ـ ح ٢٥.