الجواب الثاني لا الجواب الأوّل وإن أمكن إرجاعه إليه بنحو من التكلّف هذا.
تتمة التحقيق في خبر التثليث (١)
__________________
(١) قال المحقق المؤسس الطهراني قدسسره القدوسي :
( وأمّا أخبار التثليث فالإمر فيها أوضح فإنّ الغيّ إنّما هو بترك العمل بهذا الأصل لا في الرّكون اليه واحتمال مخالفة الواقع لا ينافي كون السبيل رشدا كما ان احتمال الإصابة لا ينافي كونه غيّا وضلالا.
ومن تلك الأخبار خبر ابن حنظلة الواردة في الحكمين لتعارض الرّوايتين الدّالة على ترك الشاذ معلّلا بان المجمع عليه لا ريب فيه.
وجه الإستدلال : أنّ الشاذ لكونه ممّا فيه ريب يجب تركه فثبت كلّيّة الكبرى.
وفيه : إن الإجتناب عمّا لم تثبت حجّيّته لا ريب في وجوبه ولا ربط له بالمقام فإن الكلام في حرمة ارتكاب محتمل الحرمة وأين هذا من عدم جواز الرّكون إلى ما عدى العلم؟
ومن المعلوم ان المجمع عليه لا يعارضه ما لم يبلغ تلك المنزلة.
وذكر الأستاذ [ الأنصاري ] قدسسره في تقريب الإستدلال ما محصّله :
« إنّ الشاذّ ليس ممّا لا ريب في فساده وإلاّ لم يكن وجه لتأخير الترجيح بالشهرة عن الترجيح بالأعدليّة والأصدقيّة والأورعيّة ولا لفرض الرّاوي الشهرة في كلا الخبرين ولا لتثليث الأمور ؛ ثم الإستشهاد بتثليث النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مضافا إلى دلالة قوله عليهالسلام : « نجى من المحرّمات » بناء على انّ تخليص النفس من المحرّمات واجب ».
وفيه : أنّ هذا إشكال يرد على الرّواية على كلّ تقدير ؛ ضرورة أنّ ما لا ريب فيه لا معنى لتركه من جهة أعدليّة رواة ما يعارضه ، مع أنّ وضوح حقيقة أحد المتعارضين لا تنفك عن