لكن ذكر شيخنا قدسسره : أن المراد من الرّفع ما يشمل الدفع ، فيكفي في صدقه مجرّد وجود المقتضي لثبوته وإن لم يكن عليه دليل ، لكن إحراز المقتضي مما لا بدّ منه. فلو كان هناك حكم متعلّق في ظاهر دليله بحالة العمد مثلا وعلمنا بوجود المقتضي لثبوته في حالة النسيان يكشف ذلك عن كون التخصّص في دليل الحكم من جهة رعاية ما بيّنه الشارع في حديث الرفع وإن لم يكن الحكم بارتفاعه في الفرض محتاجا بحديث الرفع فتأمّل.
ومن هنا اكتفي بوجود المقتضي للاحتياط في صورة الشكّ من غير أن يكون عليه دليل على ما عرفت الكلام فيه فتدبّر.
حديث الرّفع لا يرفع الضّمان
الرّابع : أن الحديث الشريف على ما عرفت الإشارة إليه في مطاوي كلماتنا لمّا كان واردا في مقام الامتنان بالنّظر إلى سياقه فلو قيل بعموم المرفوع فلا بد أن يحكم باختصاصه بما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنان على الأمة ، فإتلاف المال المحترم نسيانا أو خطأ لا يرفع معه وجوب الغرامة والضمان ؛ لأن رفعه ينافي الامتنان على مالكه وإن كان فيه امتنان على المتلف. وكذلك إتلافه وأكله في مقام الاضطرار والضرورة ، لا يرفع معه وجوب الغرامة والضّمان فيجمع بين الحكم بجواز أكله في مقام الاضطرار والضّمان بمقتضى ما دلّ على سببيّة الإتلاف للضمان ، بل لو توجّه ضرر إلى مسلم لا يجوز صرفه عن نفسه بإضرار الغير.