وهو كما ترى ، بمكان من الضّعف والسّقوط لما أشار إليه شيخنا قدسسره في « الكتاب » : من أنّه لا كلام في الانفتاح المدّعى بعد فرض وقوع النّهي ، وإنّما الكلام في توجيه النّهي بحيث لا يقدح في حكم العقل ويجامع معه ، فلا يقاس المقام بما إذا كان هناك دليل قطعيّ على اعتبار الأمارات والأصول ؛ لأنّه قياس مع الفارق فافهم.
(٣٧) قوله قدسسره : ( وما يحتمله (١) يعني تدلّ على حجيّة الأدلّة الظّنيّة دون مطلق الظّن النّفس الأمري ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٢٣ )
توجيه كلام المحقّق القمّي في المقام
أقول : هذا أحد الوجهين اللّذين عرفتهما ممّا تقدّم عن المحقّق القمّي قدسسره وقد تكرّر هذا الوجه في كلامه في هذا المبحث وفي بحث « الاجتهاد والتّقليد » بحيث يظهر منه اعتماده عليه.
وهو كما ترى مشتبه المراد كما اعترف به كثير ممّن وقف عليه كالمحقّق المحشّي وأخيه في « الفصول » وغيرهما ( قدّس الله أسرارهم ).
ومن هنا أورد عليه :
تارة بما في « الكتاب » : من أنّه ليس لذات الأمارة مدخليّة في الحكم بالحجيّة في لحاظ العقل ؛ حيث إنّ حكمه يلحق نفس الانكشاف الظّني من غير مدخليّة للسّبب فيه أصلا.
__________________
(١) وفي الكتاب هكذا : وبالجملة هي تدل على ... إلى آخره.