فساد القول بعدم الحاجة إلى إثبات حجيّة الظّن في تعيين المهملة ، وحصر الدّليل بالفرض في دليل الانسداد وتماميّة مقدّماته لما كانت ممنوعة عندنا على ما عرفت في مطاوي كلماتنا السّابقة ؛ من عدم قيام دليل على بطلان الاحتياط في المسائل الأصوليّة حتّى الإجماع ، إلاّ على بيان ستعرفه من شيخنا قدسسره في ردّ المعمّم الثّالث مع ما يتوجّه عليه ، فلا محالة لا بدّ أن يكون التكلم في هذه المسألة بإجراء دليل الانسداد مبنيّا على الإغماض عمّا ذكرنا وفرض تماميّة مقدّماته في المقام.
« في شقوق الظنون القائمة على المسألة الأصوليّة »
فنقول : إذا فرض إجراء الدّليل في تعيين المهملة في الفروع فلا محالة يكون النّتيجة الحاصلة منه حجية الظّن على سبيل الإجمال في تعيينها ؛ لأنّك قد عرفت مرارا عدم الفرق في نتيجة دليل الانسداد على تقرير الكشف بين المسائل الجارية فيها الدّليل المذكور من الفروع والأصول ، فإن كان الظّن القائم في هذه المسألة الأصوليّة واحدا وإن قام على الزّائد بقدر الكفاية ، فلا محالة يكون حجّة ومرجعا في تعيين المهملة لفرض الانحصار ، وإن كان متعدّدا :
فإن كان هناك قدر متيقّن حقيقيّ بين الأمارات القائمة في المسألة الأصوليّة مع قيامه على ما يكفي في استعلام الأحكام الفرعيّة المشتبهة بالمعنى الّذي عرفته مرارا فيجب الاقتصار على مورده ، ويرجع في مورد غيره إلى أصالة الحرمة على ما عرفت شرحه بالنّسبة إلى سلسلة الأمارات القائمة على المسائل الفرعيّة.