القول باعتباره من باب الظّنّ كما بني الأمر عليه في محلّه أو غيره.
وما أفاده قدسسره كما هو صريح كلامه بعد الحكم بتعميم النّتيجة من الخارج مع كونها مهملة من حيث الذّات مبنيّ على إهمال النّتيجة جزما ، فقول شيخنا قدسسره في مقام شرح مراده ـ ( وهذه القضيّة يمكن أن تكون مهملة ) (١) ـ منظور فيه ؛ لأنّه لا يحتمل الإهمال بل مبنيّ عليه.
نعم ، قد عرفت ؛ أنّ هذا التّوجيه لا يجامع ما استفاده قدسسره منه من تقرير المقدّمات في كلّ مسألة. فلعلّ هذا الكلام من المحقّق المذكور قرينة وشاهد على عدم إرادته ما استظهره من إجراء المقدّمات في كلّ مسألة وكيف يجامع هذا الاستظهار مع هذا التوجيه؟ فتأمل.
وقد مضى شطر من الكلام فيما يتعلّق بالمقام فيما علّقناه على التّنبيه الثّاني فراجع إليه.
(٣٨) قوله قدسسره : ( الخامس : أنّ دليل الانسداد إنّما يثبت حجيّة الظّن الّذي لم يقم على عدم حجيّته دليل ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٢٥ )
الوجه الخامس من وجوه التفصّي المزبور
أقول : قد تكرّر هذا الوجه للتّفصّي عن إشكال خروج القياس في كلام الشيخ المحقّق المحشّي في « هداية المسترشدين » المعلّقة على « المعالم » وفي كلام أخيه الشّيخ الفاضل في « فصوله » قدسسرهما واعتمدا عليه كمال الاعتماد ؛ من حيث
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ١ / ٥٢٤.