عدم تماميّة الدليل المذكور وجوابه
ثمّ إن تماميّة الدليل المذكور لما كانت موقوفة على بقاء العلم الإجمالي المذكور بعد الرجوع إلى الأدلّة الشرعيّة وحصول العلم منها بالأحكام المعلومة إجمالا بعنوان التفصيل ، فلا بدّ من ضم قوله : « وبعد مراجعة الأدلّة ... الى آخره » (١) إلى ما ذكره حتى يتم الدليل المذكور.
وحاصله : أن الرجوع إلى الأدلّة الشرعية لا يوجب ارتفاع العلم الإجمالي بالمحرّمات الكثيرة ، غاية ما هناك حصول العلم التفصيلي منها بجملة من المحرّمات الواقعيّة. ومعه يعلم أيضا بوجود محرّمات كثيرة في الوقائع المشتبهة.
فلمّا كانت الضميمة المذكورة ممّا يتوقّف عليه تمامية الدليل وادّعي ثبوتها ، توجّه عليه السؤال بقوله : « فإن قلت : بعد مراجعة الأدلّة ... الى آخره » (٢) الذي يرجع حاصله إلى المنع من بقاء العلم الإجمالي المذكور بعد الاطلاع على محرّمات كثيرة من الأدلّة الشرعيّة يحتمل انحصار المعلوم بالإجمال فيها ، فيخرج المشكوكات بالملاحظة المذكورة عن أطراف العلم الإجمالي فلا يتم الدليل المذكور ؛ حيث إن الكلام في المقام بعد التفحّص التام ؛ إذ لم يقل أحد بعدم وجوب
__________________
(١) نفس المصدر.
(٢) فرائد الأصول : ج ٢ / ٨٧.