في الاعتراض على المستدل بالاستصحاب على البراءة
أقول : الاستدلال بالاستصحاب في المقام سواء قيل به : من باب الظنّ ، أو التعبّد ، مبنيّ على الإغماض ممّا عرفت : من الأدلّة النقلية والعقليّة على البراءة ، أو عدم تماميّتها عند المستدلّ بالاستصحاب ، وإلاّ فلا معنى للاستدلال به في المقام حتى على القول باعتباره من باب الظنّ ، وإثباته جميع ما لا ينفكّ من المستصحب من اللوازم والمقارنات ، لما عرفت إجمالا وستعرف تفصيلا في باب الاستصحاب إن شاء الله تعالى : من اختصاص جريانه بما ترتّب الأثر المقصود إتيانه
__________________
عند الجميع أصل عقلائي وأنّ المثبت ليس ما زعمه وإنّما المقصود في هذا المقام بيان أنّ أصل البراءة ليس إلاّ إستصحاب حال العقل وأن الدّليل المعروف محصّله الرّكون إلى الإستصحاب وقبح العقاب إنّما هو من جهة وجود رافع الإستحقاق وقبح عقاب المعذور من أبده البديهيّات ، بل لا معنى للإستناد إليه ؛ فإن المقصود إنّما هو بيان جريان الأصل وأنّ الجاهل معذور ، وأمّا قبح فعليّة العقاب كعدم قبحه فيما إذا كان التكليف مستصحبا فلا يتعلّق بهما غرض في هذا الفن فكما يقبح قولك فيما كان الأصل بقاء التكليف انّ الدليل على وجوب الاحتياط عدم قبح العقاب على تقدير المصادفة فكذا في المقام فإنّ الأمن من العقاب والتحذير منه إنّما يتعلّق بهما الغرض في المواعظ لا في الفنون » إنتهى.
أنظر محجة العلماء : ج ٢ / ١١.
* أقول : وأنظر أجود التقريرات : ج ٣ / ٣٢٩. ومقالات الأصول : ج ٢ / ١٧٧ ، ونهاية الافكار : ج ٣ / ٢٣٨.