(١٤٢) قوله قدسسره : ( أنّ الأصل في الأفعال الغير الضّروريّة الحظر ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٩٠ )
الكلام في ان الأصل في الأفعال غير الضّروريّة ماذا؟
أقول : قد أسمعناك أنّ مبنى الوجه الثاني على لزوم دفع الضرر المحتمل أيضا مع عدم ملاحظة العلم الإجمالي بالمحرّمات. وإن كان هناك وجه آخر عندهم للأصل المذكور لا يبنى عليه : وهو قبح التصرّف في ملك الغير.
ثمّ إن توضيح المقام يتوقف على بسط في الكلام فيما يتعلق بالأصل المذكور ، فنقول ـ بعد اتفاق القائلين بالتحسين والتقبيح العقليّين وهم العدليّة على وجود أحكام أربعة اقتضائيّة للعقل ـ :
__________________
(١) قال المحقق المؤسس الطهراني قدسسره :
( استدلّ : بأن الأصل في الأفعال الغير الضروريّة الحظر ، وعلّل : بأن احتمال المفسدة كالعلم بها. وأجيب : بأن اللطف مقتض للبيان وعدمه دليل على العدم والأصل لا أصل له واحتمال العقاب مندفع بالأصل واحتمال غيره ضعيف لا يعتدّ به ؛ لعدم الملازمة ، واللطف مع فساده في نفسه ـ كما حققناه في مبحث الإجماع غير نافع ؛ لعدم العلم بعدم البيان إلاّ فيما يعمّ به البلوى.
وتوهّم : انّ احتمال غير العقاب ولو كان ضررا أخرويّا شبهة موضوعيّة ؛ لأن الشك في الإنطباق والصدق مندفع : بانّ الميزان في الحكميّة إنّما هو استناد الشك إلى فقد النّص أو إجماله أو تعارض النّصين ) إنتهى. أنظر محجّة العلماء : ج ٢ / ١٦.