وهكذا بالنّسبة إلى جميع ما له دخل في العبادة شطرا أو شرطا ؛ فإنّه لا مضايقة من القول بعدم اعتباره في حقّ الوسواسي فيه حسما لمادّة وسواسه ورفع مرضه المضرّ بحاله ، فلا مضايقة من القول : بأنّ الوسواسيّ في القراءة لا يعتبر في حقّه القراءة المعتبرة في حقّ غيره من الأصحّاء ، كما لا يعتبر في حقّ من لا يحسن القراءة لخلل في مخارج حروفه أو عجزه عن تحصيله مع ضيق الوقت ، وهكذا.
فليس تكليفه بخلاف الواقع حتّى لا يمكن النّهي في حقّه إلاّ مع فرض غفلته عن استحالة الأمر بخلاف الواقع فتدبّر.
(٤٥) قوله قدسسره : ( ذهب (١) بعض مشايخنا إلى الأوّل ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٣٢ )
حكم الظنّ المانع والممنوع
أقول : الكلام في هذا المقام قد يقع : في أنّه كيف يمكن حصول الظّن بعدم حجيّة ما قضى الدّليل العقلي القطعي بحجيّته؟ ضرورة عدم إمكان اجتماع احتمال عدم الحجيّة مع حكم العقل القطعي ولو كان موهوما فضلا عمّا إذا كان مظنونا.
وقد يقع في أنّه على فرض الإمكان بأحد الوجوه المتقدّمة في مسألة القياس ، كيف يتأمّل في المسألة؟ وهل الحقّ أيّ وجه من الوجوه الّتي أشار إليها في « الكتاب »؟
أمّا الكلام فيه من الجهة الأولى :
فملخّصه : أنّه إذا فرض إمكان اجتماع القطع بعدم الحجيّة مع حكم العقل
__________________
(١) انظر ضوابط الأصول : ٢٦٧.