مناف لما أفاده في المقام ، وإن كان منظورا فيه من حيث إنّ الظّن الحاصل من الشّهرة بعدم اعتبار الظّن في المسألة الأصوليّة وإن كان ظنّا في المسألة الأصوليّة ، لكن لا يمكن شمول الدّليل له ؛ لأنّ من اعتباره يستلزم عدم اعتباره فلا يصلح مانعا لاعتبار الظّن في المسألة الأصوليّة فيدخل تحت الدّليل ، فبمثله ينبغي أن يجاب لا بما أفاده فافهم وتأمّل وانتظر لتمام الكلام فيما يتلى عليك بعد هذا إن شاء الله.
(٤٧) قوله قدسسره : ( وثانيا : أنّ الظّن المانع ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٣٤ )
تتمّة الكلام في الظنّ المانع والممنوع
أقول : تحقيق المقام وتوضيحه على وجه يظهر منه اندفاع توهّم الفرق الّذي توهّمه البعض المتقدّم ذكره لشمول الدّليل للظّن المانع دون الممنوع بناء على الوجه الخامس من وجوه التفصّي عن إشكال خروج القياس وأشباهه من دليل الانسداد : من كون الموضوع فيه الظّن الّذي لم يقم دليل على عدم حجيّته بحيث يظهر منه فساد قياس المقام بالحاكم والمحكوم من الاستصحابين :
هو أنّ الظّن الممنوع مع قطع النّظر عن دليل الانسداد ، ليس ممّا قام دليل على عدم حجيّته قطعا ، وإن كان ممّا قام ظنّ غير معتبر على عدم حجيّته ، وهو الظّن المانع باعتراف الخصم المتوهّم للفرق. وإنّما يدخل فيما قام دليل على عدم حجيّته بملاحظة دليل الانسداد حسبما توهّمه ، فإذا لم يدخل في العنوان المذكور مع قطع النّظر عنه ، بل دخل فيما لم يقم دليل على عدم حجيّته فيشمله الدّليل ، كما يشمل الظّن المانع أيضا ؛ من حيث وجود مناط حكم العقل بحجيّته وعنوانه في