حيث هو مجرّدا عن جميع الملاحظات ، وباعتبار الجهل بهذا الحكم الأوّلي فيمكن أن يكون شيء حراما في الواقع وحلالا في الظاهر ، كما يمكن عكس ذلك ، فقد يكون شيء حراما في الواقع وواجبا في الظاهر كعكسه.
فإذن يقع الإشكال في أنه كيف يمكن اجتماع الحكمين المتنافيين؟ فإن لحاظ التجريد عن العلم والشك والظن في عروض الحكم الواقعي لا يوجب انتفاء الحكم الواقعي في صورة الشك مثلا ؛ لأن المفروض عدم ملاحظته ، لا ملاحظة عدمه وإلاّ كان ثبوته مشروطا بالعلم به وهو مع كونه خلفا محالا ، محال من جهة لزوم الدور الظاهر على ما عرفت الإشارة إليه.
وأشكل من ذلك ؛ ما اتّفقت عليه مقالتهم ظاهرا في مسألة امتناع اجتماع الأمر والنهي : من أن الممتنع على القول به : هو اجتماع الفعليّين من الوجوب والتحريم لا الفعلي والشأني. ومن هنا حكموا بصحّة صلاة الجاهل بموضوع الغصب في الدار المغصوبة واللباس المغصوب إتّفاقا ، بل الجاهل بالحكم والحرمة مع القصور ، بل ناسيهما إلاّ العلامة قدسسره في الناسي هذا.
وقد يذب عن الإشكال المذكور في المقام بوجوه :
الجواب الأوّل عن التناقض
الأوّل : ما سبق إلى بعض الأوهام : من كون الحكم الواقعي عبارة عن شأنية الحكم وليس حكما حقيقة. فإن شئت قلت : إن الموجود في حق الجاهل جهة