ومنها : عدم كفاية تيقّن اعتبار الرّواية بالنّسبة إلى الأولويّة ؛ حيث إنّ اعتبار المتيقّن بالإضافة مبنيّ على عدم وجود المتيقّن الحقيقي ولا الإضافي في المرتبة الأعلى أو عدم كفايتهما وأنّى له بإثبات ذلك؟
اللهم إلاّ أن يكون المراد وجود المانع من شمول دليل الانسداد للأولويّة ؛ من حيث إنّ دخولها تحت الدّليل موجب لخروجها عنه فلا بدّ أن يتشبّث بذيل أحد الوجهين الأوّلين.
ومن هنا أمر قدسسره بالتّأمّل فيما أفاده ، فإنّ الوجه فيه تمام ما ذكرناه أو بعضه فافهم.
(٢١) قوله قدسسره : ( فاعلم أنّه قد يصحّ تعيينها بالظّن في مواضع ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٨٨ )
الكلام في صحّة تعيين المهملة بمطلق الظن
أقول : لا يخفى عليك : أنّ ما أفاده قدسسره في صحّة تعيين المهملة بالظّن في الجملة لا يخلو عن تشويش واضطراب في أوّل النّظر ، فلا بدّ من شرح القول في المقام حسبما يساعدنا التّوفيق والزّمان أوّلا ، ثمّ نشير إلى ما يتطرّق المناقشة إليه من كلامه ودفعها بقدر الإمكان.
فنقول : إذا فرض عدم وجود القدر المتيقّن بقسميه في الظّنون القائمة على المسائل الفرعيّة ، أو عدم كفايته على تقدير وجوده فلا بدّ في الحكم بحجيّة الظّن في تعيين المهملة الثّابتة بجريان دليل الانسداد في الأحكام الفرعيّة من إجراء دليل انسداد آخر في تعيين المهملة على تقرير الكشف ؛ نظرا إلى ما عرفت : من