ومن الثاني : ليس الاضطرار الرافع للاختيار ، بل ما يختاره الفاعل لضرورة داعية إليه كأكل مال الغير ، والميتة فيما لو انحصر التعيّش به ، أو التداوي بالمحرّمات على القول بجوازه ، ونحو ذلك.
ودعوى : اقتضاء اللّطف تجويز ذلك على الحكيم تعالى ورفع المؤاخذة عنه كما ترى. وكذا المؤاخذة على الحسد من دون إظهار واستعمال ، وكذا الوسوسة في التفكّر ، وعلى الطيرة ليست ممّا يحكم العقل بقبحها قطعا (١) ، بل لم يتوهّمه أحد جزما.
هذا بعض الكلام في الحديث الشريف المتعلّق ببيان المراد منه من حيث إرادة خصوص الموضوع من الموصول في قوله : ( ما لا يعلمون ) حتى لا يجوز الاستدلال به ، أو الحكم حتى يكون من أخبار المقام ومحلّ البحث.
الكلام في سائر مفردات الحديث الشريف
ونتبعه بالتكلّم في مواضع أخر متعلّقة ببيان المراد من الحديث الشريف تبعا لشيخنا قدسسره.
الأوّل : أنّ الآثار والأحكام الشرعيّة المترتّبة على الأفعال بالمعنى الأعمّ من الترك لا يخلو الأمر فيها من وجوه ثلاثة ؛ لأنها :
__________________
(١) لكنها لا تليق بشأن الانبياء قطعا.