الجامع بين المسألتين حتّى يدّعى الإجماع المركّب الراجع إلى الإجماع البسيط حقيقة وإلاّ لم يكن حجّة ؛ لأنّ الخلاف لا يكون إجماعا فلا يكون حجّة ، إلاّ إذا رجع إلى الإجماع البسيط ، وليس هذا إلاّ من جهة كون الحاكم في المسألة العقل الّذي لا يقبل التّرديد والالتباس في مناط حكمه كما هو واضح لا يخفى.
(٢٣) قوله قدسسره : ( الثّالث من طرق التّعميم : ما ذكره بعض مشايخنا ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٩٧ )
في المعمّم الثالث والإيراد عليه :
أقول : لا يخفى عليك أنّ هذا المعمّم الّذي ذكره أستاذه الشّريف طاب ثراه (١) وإن اقتضى وجوب العمل بالظّن احتياطا بالنّسبة إلى جميع الظّنون القائمة على المسألة الفرعيّة من غير فرق بين المظنون الاعتبار وغيره ويكون سالما عمّا يرد على المعمّم الثّاني إلا أنّه يتوجّه عليه أمران لا محيص عنهما ولا مدفع لهما.
أحدهما : أنّ قاعدة الاشتغال بالنّسبة إلى المسألة الأصوليّة ، أعني : المهملة الثّابتة بجريان دليل الانسداد في الفروع إنّما هي فيما إذا لم يكن هناك قدر متيقّن كاف بين الظّنون الموجودة في المسائل الفرعيّة من غير فرق بين المتيقّن الحقيقي والإضافي ؛ ضرورة أنّ المستكشف بدليل الانسداد جعل مقدار الكفاية من الظّنون ، فإذا كان مردّدا بين المتيقّن وغيره كان الشّك بالنّسبة إلى جعل غيره شكّا في أصل الجعل حقيقة ؛ لأنّ جعل المتيقّن بعد العلم بالجعل في الجملة يقينيّ فيؤول
__________________
(١) أنظر ضوابط الأصول : ٢٥٥.