وجه تسمية الحكم الظاهري بالواقعي الثانوي
والفرق بين الدليل والأمارة
ثم إن الحكم الظاهري كما يسمّى ظاهريا بكونه معمولا به عند العجز عن تحصيل الواقع يسمّى واقعيا ثانويا أيضا.
أمّا الوجه في تسميته بالواقعي ؛ فلأنّ كل شيء فرض له ثبوت فله واقعية في موضوعه فهو واقعي بهذا المعنى. وأما توصيفه بالثانوي ؛ فمن حيث تأخّر موضوعه عن الواقعي بقول مطلق ، والواقع الموصوف بالأوّلي. وإليه أشار بقوله رحمهالله « ويطلق عليه الواقعي الثّانوي أيضا ... الى آخره » (١).
ويسمّى الدّال على الحكم الظاهري ـ الغير الملحوظ فيه الكشف الظنّي عن الواقع ـ أصلا. والدال على الحكم الواقعي ـ الكاشف عنه علما أو ظنا بحيث يكون الكشف الظنّي ملحوظا في اعتباره ـ دليلا.
وقد يطلق على الكاشف الظنّي أمارة أيضا. وقد يختصّ الأمارة بما يكون معتبرا من حيث الكشف الظنّي في الموضوعات الخارجية.
فالاستصحاب إذا كان مبناه على الظّنّ ، كما هو المشهور بين القدماء لا
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ / ١٠.