بيان المراد من تقرير الكشف وتقرير الحكومة
وعلى كلّ تقدير إذا أجري الدّليل في مجموع الوقائع والمسائل فلا يخلو الأمر : إمّا أن يقرّر على وجه الكشف ، أو الحكومة.
والمراد بالأوّل : أن يستكشف العقل بملاحظة بقاء التّكليف بالمشتبهات وانسداد باب العلم والظّن الخاصّ ، وعدم جواز الرّجوع إلى الأصول وعدم وجوب الاحتياط فيها بانضمام الحكم : بأنّ التكليف بلا طريق لا معنى له ، وأن جعل غير الظن في الفرض نقض للغرض ؛ من حيث كونه أقرب إلى الواقع من غيره وغالب الإيصال بالنّسبة إليه ، بل لا قرب في غيره من الشّك والوهم عن كون الظن حجّة عند الشّارع وأنّه أمر بسلوكه.
وبالثّاني : أن يحكم العقل حكما إنشائيّا بوجوب سلوك الظن الشخصي بالحيثيّة المذكورة بعد فرض دوران الأمر بينه وبين غيره بملاحظة المقدّمات الّتي عرفتها عند تقرير دليل الانسداد من غير أن يوجب شيئا على الشّارع أوّلا ، فالعنوان والموضوع الأوّلي في حكم العقل وإن كان واحدا إدراكا وإنشاء وهو :كون الظن أقرب إلى الواقع ، إلاّ أنّ الفرق بالإدراك والإنشاء.
ولا يتوهّم : أنّه بناء على قاعدة التّلازم يستكشف عن حكم الشارع بحجيّة الظّن على تقدير الحكومة أيضا فيتحد التقريران ؛ ضرورة ثبوت الفرق بين كون المدرك أولا حكم الشارع بحجيّة الظن وكونه مستكشفا عن الحكم الإنشائي للعقل وإلاّ ارتفع الفرق بينهما في جميع الموارد ؛ إذ بناء على الملازمة يكون حكم