في كون الظن جابرا أو موهنا أو مرجّحا
(٧٦) قوله قدسسره : ( ومجمل القول في ذلك : أنّه كما يكون الأصل في الظّن ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٨٥ )
أقول : لا إشكال فيما أفاده من عدم الفرق في قضيّة الأصل الأوّلي في الظّن بين جعله حجّة مستقلّة أو موجبا لحجيّة ما لا يكون معتبرا في نفسه لولاه ، أو موجبا لسقوط ما يكون معتبرا في نفسه من الاعتبار ، أو موجبا لتقديم إحدى الحجّتين على الأخرى مع الشّك في ترتيب هذه الآثار والأحكام عليه ؛ لأنّ كلاّ من هذه يلازم الالتزام والتّدين بحكم لم يعلم ثبوته من الشارع.
ومن هنا يستدلّ بما ورد في شأن القياس وأشباهه ، على عدم جواز ترتيب شيء من الآثار المذكورة عليه ، ويجعل حاكما وشارحا لما دلّ على حجيّة المجبور مثلا فيما كان مدلوله حجيّة الخبر المظنون الصّدور مثلا ، ولو حصل الظّن من الخارج.
ويفرّق بينه وبين الظّن المشكوك الاعتبار ؛ حيث إنّ دليل اعتبار الخبر