وما أفاده في المعطوف في غاية الإشكال ؛ فإنّ صريح الأخبار التّرجيح بمخالفة العامّة ووجوب الأخذ بالخبر المخالف للقوم ، لا الحكم بطرحهما بحيث كان الظّن مرجعا فتدبّر.
(٨٣) قوله قدسسره : ( في المقام الثّالث : وهو ترجيح السّند بمطلق الظّن ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٦٠٣ )
جواز ترجيح ما لم يقطع بصدوره من الأخبار بمطلق الظن
أقول : حقّ العبارة أن يذكر بدل السّند ، الصّدور. فكأنّه قدسسره لا حظ في هذا التّعبير مورد المرجّح بحسب الغالب لا مورد الرجحان.
ثمّ إنّ ما أفاده بقوله : « إذ الكلام فيه أيضا مفروض فيما إذا لم نقل بحجيّة الظّن المطلق » (١).
محلّ مناقشة ؛ إذ القول بحجيّة الظّن المطلق وإن كان يجامع القول بحجيّة بعض الظّنون من حيث الخصوص مع عدم كفايته في الفقه كالأخبار المصحّحة بالعدلين ، إلاّ أنّ في مورد وجود الظّن الخاص لا معنى لتوهّم حجيّة الظّن المطلق بدليل الانسداد ؛ إذ الانسداد إذا كان علة ، يدور الحكم مداره وجودا وعدما. وهذا مع غاية وضوحه قد مضى الكلام في توضيحه في مطاوي كلماتنا السّابقة فراجع إليها.
__________________
(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٦٠٣.