بتشخيص الظّواهر ... إلى آخره » (١).
كما أنّ مراده قدسسره من قوله : « أو من جهة كون مذهبه مخالفا لظاهر الرّواية » (٢) حسبما صرّح به في مجلس البحث ، ما إذا علم استناد الرّاوي في مذهبه إلى تلك الرّواية الظّاهرية في خلاف مذهبه ، فيظنّ أنّه فهم ولو من جهة القرائن الخارجيّة من الرّواية خلاف ظاهرها ، لا مجرّد نقله للرّواية الظّاهرة في خلاف مذهبه ؛ إذ مجرّد النّقل لا يكشف عن استناد الرّاوي إلى المنقول.
(٥١) قوله قدسسره : ( والظّاهر حجيّتها عند كلّ من قال بحجيّة الظّن (٣) ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٣٨ )
« ما أفاده المصنّف غير مقصود على إطلاقه »
أقول : لا يخفى عليك : أنّ هذا الكلام بإطلاقه غير مقصود ؛ لأنّ كلّ من قال بحجيّة مطلق الظّن في الأحكام لا يلزمه أن يقول بحجيّة الظّن بالظّهور إذا انفك عن الظّن بالمراد ، بل لا معنى له على ما أسمعناك مرارا : من كون نتيجة دليل الانسداد هي حجيّة الظّنون الشخصيّة لا الأعمّ منها ومن النّوعية.
والقول : بأنّ الظّن بالظّهور مستلزم للظّن بالمراد شخصا شطط من الكلام ؛ لأنّ القطع بالظّهور لا يلازم الظّن بالمراد شخصا في خصوصيّات الاستعمالات
__________________
(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٥٣٨.
(٢) نفس المصدر.
(٣) كذا وفي الكتاب : « بحجّيّة مطلق الظن ... إلى آخره ».