توجيه لكلام السيّد أبي المكارم في الغنية (١)
__________________
والحاصل : انّ التزام المكلّف بالخروج عن عهدة تكليف موقوف على أن يعرف ذلك التكليف أو يدل دليل عقلي أو نقلي على أنّه متى احتمله يجب عليه الإعتناء بذلك الإحتمال فيكون تكليفه في مقام العمل حينئذ هو الإحتياط ، لا بمعنى أن الإحتياط من حيث هو مطلوب نفسي كي يترتّب المؤاخذة على مخالفة من حيث هو ـ كما يظهر من عبارة المصنّف ; في هذا المقام ـ بل المقصود بالأمر بالإحتياط تنجيز التكليف بالواقعيّات المجهولة ، والتحرّز عن مخالفتها فيكون الإحتياط وجها من وجوه الواقعيّات التي عرف وجوبها بهذا الوجه وإن لم يميّزها عمّا عداها من المشبّهات ولا يقدح ذلك في جواز المؤاخذة على مخالفتها بعد قيام الدليل على وجوب مراعاة الإحتمال ووجوب الإحتياط في كلّ محتمل التكليف من باب المقدمة العلميّة كما هو المفروض.
فتخلّص ممّا ذكر : إن التكليف واقعيّا كان أو ظاهريّا ، لا بد في تنجّزه على المكلّف من أن ينتهي إلى العلم وإلاّ فلا يعقل الإلتزام بإطاعته فليتأمّل » إنتهى.
أنظر حاشية فرائد الأصول : ١٦٤.
(١) قال السيّد المحقّق اليزدي قدسسره :
« يمكن أن يكون كلامه [ أي : صاحب الغنية ] هذا ناظرا إلى خصوص الجاهل الغافل ، وعليه لم يستدل بالدليل المذكور على البراءة المتنازع فيها ، ويمكن أن يكون ناظرا إلى الأعمّ منه ومن الجاهل الملتفت الذي نتكلّم عليه.
وكيف كان : يمكن الإستدلال به كما هو صريح بعض من تأخّر على التقريب المذكور في المتن » إنتهى. انظر حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ١٢١.