الحديث في مقام بيان الحكم الوضعي دون التكليفي
أقول : لا إشكال في أن فقه الحديث لا تعلّق له بالمقام أصلا على كل تقدير ؛ فإنّ صريحه كون السؤال والجواب عن الحكم الوضعي للعقد الواقع في العدّة عن جهل ، أي : تأثيره في التحريم الأبدي الدائمي ـ سواء كان المراد بالجهل فيه الجهل البسيط أو المركّب ، وسواء حكم بمعذوريّته من حيث الحكم التكليفي ، أو حكم بعدم معذوريّته من هذه الحيثيّة ـ فإن قوله عليهالسلام في الجواب أوّلا : أما إذا كان بجهالة فليزوّجها بعد ما تنقضي عدّتها فقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من
__________________
تخصيص الجهالة فيها وتقييدها بالغفلة في جميع تلك الصور أو تخصيص الجهالة بالصّورة الأولى وإخراج سائر الصّور عنها على تقدير الشك فيها مع اطلاق الجهالة في الصورة الأولى بالنسبة إلى الشك.
وبين حمل المعذوريّة على المعذوريّة في التزويج بعد العدّة ؛ حيث انّها لم يقم دليل على نفيها عن واحدة من تلك الصور بأيّ قسم من قسمي الجهالة من الشك أو الغفلة ، فلا يلزم تخصيص أو تقييد في الجهالة ، مضافا إلى قيام الإجماع على ثبوتها في أكثرها ـ وهي غير الأخيرة ـ فتكون الرّواية حجّة على ثبوتها فيها بالخصوص مضافا إلى اطلاقها بالنسبة إليها.
لا سبيل إلى الأوّل لوجوب الأخذ بأصالة الإطلاق والعموم ما لم يثبت الصارف عنها وليس في الرّواية ما يوهم الصّرف فكيف بما يدلّ عليه؟! فتعيّن الثاني وهو المطلوب » إنتهى.
أنظر تقريرات المجدد الشيرازي ١ : ج ٤ / ٣٩.