(٣٠) قوله قدسسره : ( وأمّا على تقرير الحكومة بأن يكون مقدّمات الدّليل موجبة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥١٦ )
في إشكال خروج القياس من حكم العقل بحجيّة الظن المطلق
أقول : توجّه الإشكال في خروج القياس وأمثاله على تقرير الحكومة بالمعنى الّذي ذكر له في « الكتاب » في هذا المقام وفي غيره من كلماته في الأمر الثّاني وغيره ممّا لا إشكال فيه ؛ ضرورة أنّ حكم العقل بحجيّة مطلق الظّن أو خصوص الاطمئناني منه بحيث لا دخل للأسباب فيه أصلا ، كحكمه في سائر القضايا والموارد مبنيّ على علّة ومناط لا يمكن انفكاك حكمه عنه ، فلو تخلّف في مورد فيلزم أن لا يكون حاكما وهو خلف.
فلا بدّ أن يكون خروج الخارج خروجا موضوعيّا بمعنى عدم انطباق المناط الّذي هو الموضوع في القضية العقليّة عليه. وهذا معنى عدم إمكان تطرّق التّخصيص في القضايا العقليّة.
والأمر في القضايا الشّرعيّة ، وإن كان كذلك بمعنى عدم انفكاك ما هو المناط والعلّة في حكم الشارع عن حكمه ، إلاّ أنّه لا يلزم الشارع أن يجعل المناط الأولى موضوعا دائما في القضايا اللفظيّة الكاشفة عن مراد الشارع فيجوز طرو التّخصيص والنسخ الّذي هو يؤول إليه وغيرهما بالنّسبة إلى القضيّة اللّفظيّة لا اللّبّيّة وإن كانت منطبقة عليها بالنّظر إلى ظاهر اللفظ.
ومن هنا يحكم بالعموم ؛ نظرا إلى استكشاف عموم العلّة من اللّفظ ، إلاّ أنّه إذا ورد التّخصيص والقرينة الكاشفة عن المراد ، يحكم بأنّ المراد من أوّل الأمر غير