على الظّن القوي القائم على نفي التّكليف ، وهو المراد بتماميّتها في الإنتاج وعدم كون النّتيجة حجيّة الظّن بخلاف تقرير الكشف المنتج للحجيّة ، وإن كان فاسدا لا تعلّق له بتقرير الحكومة أصلا ، على ما عرفت شرحه من كلماته ، فإنّ نتيجة المقدّمات على هذا الإشكال هو التّبعيض في الاحتياط لا حجيّة الظّن.
اللهمّ إلاّ أن يريد من تقرير الحكومة في المقام تعيين العقل لموارد طرح الاحتياط في ضمن موهومات التّكليف مطلقا أو قسم خاص منها ، فإنّك قد عرفت : أنّ المعيّن لموارد الطّرح في ضمن الموهومات ليس إلاّ العقل ، فإذا كان له دخل فالمرجع إلى حكمه في متابعة الظّن بعدم التّكليف في مخالفة الاحتياط اللاّزم بمقتضى العلم الإجمالي فهو الحاكم في هذه المسألة فتدبّر.
ثمّ إنّ ما ذكرنا من أوّل هذا الأمر إلى آخره في الشّبهات الحكميّة ـ على ما يقتضيه التّحقيق : من وجوب الاقتصار في مخالفة الاحتياط اللاّزم على قدر ما يندفع به الضّرورة فيما كانت هناك ضرورة قاضية بمخالفته وتعيّن اختيار الموهوم من محتملات العلم الإجمالي إذا لم يكن هناك دليل على بطلان الاحتياط رأسا ووجوب الأخذ بالظّن القوي إذا كان هناك دليل عليه ـ جار في الشّبهات الموضوعيّة أيضا ، مع العلم الإجمالي حرفا بحرف ويساعده كلماتهم في جملة من جزئيّات هذا الكلّي كما يظهر للمتصفّح فيها وسنشير إلى بعضها وليكن هذا في ذكر منك عسى ينفعك فيما بعد ( إن شاء الله تعالى ).