الاستصحاب وغيره من الأصول هذا.
ويمكن الذبّ عن الإشكال المذكور : بأن العقل يحكم في موارد البراءة من جهة حكمه بقبح العقاب من دون بيان بعدم الحرج في الفعل والترك وجواز كل منهما وهذا المعنى مساوق للإباحة الظاهريّة ، ولا ينافيه العلم الإجمالي بكون حكم الواقعة في نفس الأمر غير الإباحة في بعض الموارد ، كما لا ينافي العلم المزبور الحكم بالإباحة الشرعيّة الظاهرية في ذلك الموارد فتأمل.
في الفرق بين أصالة الإباحة والبراءة
الرابع (١) : أن الوجه في عنوانهم أصالة الإباحة مستقلاّ في قبال أصالة البراءة والفرق بينهما وإن كان مذكورا في محلّه ، وتقدّمت الإشارة إليه في الجزء الأوّل من التعليقة ، إلاّ أنا نشير إلى جملة من وجوه الفرق في المقام أيضا :
منها : أن أصالة الإباحة في مقام نفي احتمال التحريم ، وأصالة البراءة في مقام نفي احتمال الوجوب.
ومنها : أن التكلّم في أصالة الإباحة من حيث حكم العقل ، وفي أصالة البراءة من حيث حكم الشرع.
ومنها : أن التكلّم في أصالة الإباحة من حيث الحكم الواقعي ، وفي أصالة
__________________
(١) أي : الأمر الرابع من الأمور التي أراد التنبيه عليها.