الصّرف والخارجي ، فلا يكون معذورا من جهته بمعنى أنّه لو لم يصادف الواقع استحقّ العقاب على مخالفته ، بل التّحقيق بثبوت الاستحقاق على تقدير المصادفة أيضا ، لكن لا على الواقع لفرض المصادفة بل على التزامه وتديّنه.
بل التّحقيق : استحقاقه العقاب من جهتين على هذا التّقدير على القول بحرمة التّجري ، بل من جهات على تقدير القول باستحقاق العقاب على مخالفة الأصول الظّاهريّة الّتي أمر بالرّجوع إليها في الفرض على تقدير عدم اعتبار الظّن كما هو المفروض ، لما عرفت : من أنّ الاعتبار من الجهة الأولى لا يلازم الاعتبار من الجهة الثّانية إذا لم يحكم العقل بكفاية الظّن بالبراءة والسّقوط مطلقا ، بل إنّما حكم بكفايته في مقام تشخيص الحكم الكلّي المنسدّ فيه باب العلم.
إمكان إقامة الدليل على حجّيّة مطلق الظّنّ
في الموضوعات وعدمه
ثمّ إنّ الكلام إلى هنا في بيان أنّ اعتبار الظّن في الحكم الكلّي الإلهي الصّادر من الشّارع سواء كان بالدّليل العقلي أو الشّرعي لا يلازمه اعتباره في الموضوع الخارجي المنطبق عليه الحكم ، بل لا بدّ فيه من تحصيل العلم إن أمكن ، أو الاحتياط في تحصيله كما أنّه إذا فرض اعتباره في الموضوع الخارجي من جهة قيام دليل خاصّ عليه في بعض الموارد لم يلازم اعتباره في الحكم ولا في