أقول : لا يخفى أن الاستدلال بالآية في المقام مبنيّ على شمولها لموارد احتمال الهلاكة ، وإلاّ فلا يجوز الاستدلال بها جدّا وقد مضى شطر من الكلام في ذلك في الجزء الأوّل من التعليقة.
ثمّ إن حاصل ما أفاده في الجواب عن الاستدلال بالآية الشريفة : أن مفادها إثبات كبرى الكليّة ، ونحن نمنع صغراها في محلّ النزاع بالنظر إلى الضرر الأخروي ؛ حيث أن العقاب من دون بيان أصلا مقطوع الانتفاء ، ولا يمكن جعل نفس الآية بيانا ؛ للزوم الدّور الظاهر ، والمفروض عدم بيان آخر ؛ حيث إن المقصود الاستدلال بالآية ، وإلاّ لم يحتج إليها ولم يستدل بها هذا. مضافا إلى النقض بالشبهة الوجوبيّة والموضوعيّة.
وبالجملة : حال الآية على تقدير دلالتها على حكم المقام حال حكم العقل
__________________
أعمّ منها ومن الأخرويّة فوجوب الإجتناب عن الأخيرة تكليفا في محلّ المنع ، غاية ما في الباب كونه إرشاديّا ولا نتحاشى عنه.
ونتيجة هذا ثبوت الحذر من حيث احتمال المفسدة والبراءة من حيث ترتّب العقاب وحينئذ يكون المستعمل فيه في الآية ما هو أعمّ من التكليفي والإرشادي.
أمّا الأوّل : فبالنسبة إلى المفاسد الدنيويّة.
وأمّا الثاني : فبالنسبة إلى غيرها من المفاسد » إنتهى.