بوجوب دفع الضّرر المحتمل ، وسيجيء ما في الاستناد إليه في المقام وأشباهه ، هذا بالنسبة إلى الضّرر الأخروي.
وأمّا الضّرر الدنيوي المحتمل في موارد احتمال الحكم الإلزامي ، فلا يجب دفعه باعتراف الأخباريّين ؛ من حيث كون الشبهة من هذه الجهة موضوعيّة ؛ حيث إن المحرّم عندهم عنوان المضرّ الدنيوي ، والمفروض الشكّ في صدقه ، والبناء على وجوب دفعه من جهة الآية ، هدم لما بنوا عليه : من عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الموضوعيّة والتفصيل في حكم احتمال الضّرر الناشىء من احتمال التحريم والضّرر ابتداء.
مضافا إلى [ أنّ ] ورود النقض عليهم بالشبهة التحريميّة الموضوعيّة والوجوبيّة مطلقا لا دليل عليه أصلا بعد عموم الآية ، فلا بدّ من حمل الآية ـ على تقدير تسليم دلالتها على حكم المقام مع كمال ضعفها ـ على الطلب القدر المشترك الإرشادي فلا يجوز الاستدلال بها كما لا يخفى.
(١٢٥) قوله قدسسره : ( وظاهر التوقّف المطلق السكون ... الى آخره ). ( ج ٢ / ٦٤ )
أقول : ما أفاده في بيان المراد من التوقّف في الأخبار المشتملة عليه ، وأنه كناية عن السكون عند الشبهة وعدم الحركة إليها ، واندفاع ما أورده غير واحد من المتأخّرين على الاستدلال بها ، منهم : المحقق القمي قدسسره في « القوانين » في كمال الوضوح والظهور ، إلاّ أن تخصيصه بعدم الحركة بارتكاب الفعل يوجب تخصيصه