منافاة الإشكال المقرّر هاهنا لما سبق
ثمّ إنّ الإشكال الّذي قررّه قدسسره في المقام ينافي ما أفاده قدسسره في هذا المقام عند الكلام في مقدّمات الانسداد فإنّه صرّح هناك بعدم طروّ الإجمال في ظواهر الكتاب والسّنة القطعيّة والمظنونة بالظّن الخاصّ بعد تسليم انسداد باب العلم والظّن الخاصّ في أكثر الأحكام وأنّ إجمالها ليس من مقدّمات دليل الانسداد ، وذكر في بيان الإشكال الثّاني وجها آخر لا تعلّق له بالإشكال الثّاني المذكور في المقام بل ينافيه جدّا ؛ فإنّه قال هناك ما هذا لفظه :
« وتحصل ممّا ذكرنا إشكال آخر أيضا من جهة أنّ نفي الاحتياط بلزوم العسر لا يوجب كون الظّن حجّة ناهضة لتخصيص العمومات الثّابتة ومخالفة سائر الظّواهر الموجودة فيها.
ودعوى : أنّ باب العلم والظّن الخاصّ إذا فرض انسداده سقط عمومات الكتاب والسّنة المتواترة وخبر الواحد الثّابت حجيّته بالخصوص عن الاعتبار للعلم الإجمالي بمخالفة ظواهر أكثرها لمراد المتكلّم فلا يبقى ظاهر منها على حاله حتّى يكون الظّن الموجود على خلافه من باب المخصّص والمقيّد ، مجازفة ... إلى آخر ما أفاده » (١).
فإنّه كما ترى ، مناف صريح لما أفاده في المقام وإن كان هو الحقّ بالنّسبة إلى ما ذكره هناك لما عرفت : من أنّ منع طروّ الإجمال بالنّسبة إلى الظّواهر لا وجه له بعد فرض تسليم الانسداد ، مضافا إلى أنّ الظّن الثّابت حجيّته بدليل الانسداد
__________________
(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٤٢٧.