(٣١) قوله قدسسره : ( الأوّل : ما مال إليه أو قال به ... إلى آخره ) (١). ( ج ١ / ٥١٧ )
الوجه الاوّل من وجوه التفصّي عن إشكال خروج القياس
أقول : قد ينسب الميل إلى المنع المذكور ، أو القول به في زمان الانسداد إلى المحقّق القميّ قدسسره في « القوانين » والموجود فيه : إمكان منع دعوى كون حرمة العمل به ضروريّا حتّى في زمان الانسداد لا منع ثبوت الحرمة ، حيث قال قدسسره في بحث حجيّة أخبار الآحاد ـ في طيّ وجوه التّفصّي عن إشكال خروج القياس
__________________
(١) قال شيخ خراسان أعلى الله تعالى درجته في الجنان :
« لا يخفى أن هذا على تقدير صحّته ليس من توجيه خروج القياس ، بل منع خروجه في هذا الحال فيكون الإشكال على تقدير خروجه بعد على حاله ، فلا وجه لعدّه في عداد التوجيهات وكذا حال ما يتلوه من الوجه الثاني فإن الإشكال إنّما هو في النهي عنه على فرض إفادته الظنّ ، إلاّ أن يكون الغرض التفصّي عن توجّه إشكال ولو لعدم ثبوت فرضه وتقديره ، لا عن الإشكال فتدبّر ». إنتهى. أنظر درر الفوائد : ١٦٤.
* وقال فاضل كرمان قدس سره معترضا على محقّق خراسان قائلا :
« إن كان الضمير في توجيهه راجعا إلى الخروج فيقال : منع الخروج ليس توجيها للخروج ويتوجّه إشكال الخراساني وليس الأمر كذلك.
فإن الضمير في توجيهه راجع الى المقام الأوّل الّذي هو مقام دفع الإشكال الذي أوردوه على خروج القياس.
ودفع الإشكال قد يكون بمنع الخروج وقد يكون ببيان وجه مصحّح للخروج.
والدليل على أن الضمير راجع إلى المقام الأوّل دون خروج القياس : أنه يلزمه كون الجملة خبريّة غير مرتبطة بالمبتدء ... إلى آخر ما ذكره ». أنظر حاشية رحمة الله على الفرائد : ١٥٧.