(١١٢) قوله قدسسره : ( الأوّل : دعوى إجماع العلماء كلهم ... الى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٥٠ )
في التمسّك بالإجماع على البراءة (٢) فيما لا نصّ فيه
أقول : لا يخفى عليك : أن الإجماع المذكور يسمّى عند بعضهم بالإجماع التقديري تارة ، والتعليقي أخرى ، وعند آخر بالاجتماع على الأصل والقاعدة ؛ وذكر ثالث : أنه لا اعتبار بمثله بعد وقوع الاختلاف في قيام الدليل على وجوب الاحتياط وعدمه ، كما هو الشأن في سائر الإجماعات التعليقية التي وقع الاختلاف في وجود المعلّق عليه في مواردها ؛ لأنه لا يكشف عن شيء.
نعم ، الإجماع في قبال الأخباريين على أن الحكم الظّاهري فيما لم يرد نصّ على تحريمه بعنوانه الخاص الإباحة مفيد جدّا ، من غير فرق بين أن يكون قوليّا حاصلا بملاحظة الفتاوى من أهلها ، أو عمليّا حاصلا بملاحظة سيرة خصوص المسلمين ، أو أهل الشرائع سواء كان طريق تحصيله على الأوّل بتتبّع
__________________
(١) أنظر حاشية فرائد الأصول للسيّد اليزدي قدسسره : ج ٢ / ١٠٧.
(٢) قال المحقق الطهراني قدسسره :
« وأمّا الإجماع فليس إلاّ عملا بالأصل الذي يستقلّ العقل بإدراكه ، ولو كان على قيام الدليل من الأخبار فالنّظر في كلمات الأئمة عليهمالسلام يغني عن تضييع الوقت في التعرض للأقوال » إنتهى. محجة العلماء : ج ٢ / ١٠.