من باب الظّن المطلق كما يظهر من المحقّق القمّي قدسسره ؛ حيث إنّه بنى على عدم وجود الظّن الخاص فيما بأيدينا من الأمارات ، وأمّا على تقدير كون حجيّته من باب الظّن الخاصّ حسبما يظهر من جماعة من أهل الظّنون المطلقة ؛ حيث اعترفوا بحجّيّته من حيث الخصوص وبنوا على التّعدي عنه من جهة عدم كفايته في استنباط غالب الأحكام.
فالملازمة غير ظاهرة بل ممنوعة ، لما أسمعناك مرارا : من كون الظّن المطلق في مقابل الظّن الخاصّ كالأصل في مقابل الدّليل ، فلازم هذا القول عدم جواز الأخذ بالظّن المطلق في مقابل الخبر الصحيح وإن كان غير القياس فضلا عنه إلاّ على القول باعتبار حصول الظّن الشّخصي منه في حجيّته ، أو عدم قيام الظّن بالخلاف فافهم.
(٣٥) قوله قدسسره : ( الثّاني : منع إفادة القياس ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٢١ )
الوجه الثاني من وجوه التفصّي المزبور
أقول : يظهر هذا الوجه من المحقّق القمّي قدسسره في « القوانين » أيضا وإن حكى عن غيره أيضا حيث قال ـ في التّفصّي عن خروج القياس وخبر الفاسق من حيث صراحة آية النّبأ في وجوب التّبيّن فيه المقتضي لعدم حجيّته من غير فرق بين الأزمنة ، ما هذا لفظه ـ :
« وذلك إمّا لأنّهما لا يفيدان الظّن وذلك علّة منع الشارع عنهما ، أو لأنّهما مستثنيان من الأدلّة المفيدة للظّن لا أنّ الظّن الحاصل منهما مستثنى من مطلق