أمّا إطلاق الحكم الظاهري على الفعلي المنجّز سواء كان واقعيّا تنجّز بالعلم أو ظاهريّا بالمعنى الذي عرفته ، والواقعي على الثاني الغير المنجّز فلم نقف عليه إلاّ في كلام بعض الأفاضل مقاربي عصرنا في « فصوله » وقد تقدّم نقله في الجزء الأوّل من التعليقة.
في انقسام الحكم الظاهري إلى الشأني والفعلي
ثم إن الحكم الواقعي ـ بالمعنى الذي عرفت ـ كما ينقسم إلى الشأني والفعلي ـ بالنّظر إلى حكم العقل بوجوب إطاعته وتنجّزه على المكلّف وترتّب الآثار عليه وحكمه بكونه معذورا في مخالفته على تقدير ثبوته في نفس الأمر لا أن يكون هناك إنشاءان وحكمان من الشارع أحدهما : الحكم الشأني. ثانيهما :الفعلي ، كما قد يتوهّم ، أو توهّم ـ كذلك الحكم الظاهري ينقسم إلى الشّأني والفعلي ؛ فإن ثبوته في موضوعه لا تعلّق له بعلم المكلّف به.
فإذا علم المكلّف به تنجّز في حقّه كوجوب تصديق العادل مثلا ؛ فإنه ربّما يكون هذا الحكم ثابتا ولا يعلم به المجتهد ، أو وجوب تقليد الأعلم مثلا ؛ فإنه ربّما يكون ثابتا ولا يعلم به المجتهد ولا العامي ، ولكن مجرّد ثبوته النفس الأمري بل الفعلي لا يكفي في ترتّب الآثار عليه إلاّ بعد الاستناد إليه في العمل ، فإذا فرض كون فعل حراما في الواقع فإذا استند العامي في ارتكابه إلى رأي من يفتي بجوازه مع جواز تقليده في حقّه يكون معذورا ، وإلاّ فلا.