لو حصل الظن بالحكم من أمارة متعلّقة بالفاظ الدليل
(٥٠) قوله قدسسره : ( ثمّ إنّ الظّن المتعلّق بالألفاظ على قسمين ذكرناهما في بحث حجيّة الظّواهر ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٣٧ )
أقول : المراد من ذكر القسمين المذكورين في المقام في بحث حجيّة الظّواهر ، هو ذكرهما في ذلك المبحث نوعا لا ذكرهما شخصا كيف لا يكون كذلك؟ والحال أنّ الظّن بالمراد الّذي ذكره سابقا في ذلك المبحث هو الّذي كان حاصلا من نفس اللّفظ بضميمة أصالة عدم القرينة وقد حكم بكونه معتبرا من حيث الخصوص من جهة قيام إجماع العلماء والعقلاء وأهل اللّسان عليه قديما وحديثا من غير نكير بينهم ، وإن كانت الحكمة في بنائهم عليه انسداد باب العلم بالمراد من الألفاظ في غالب المحاورات ، بل اعتباره من حيث الخصوص ممّا تسالم عليه كلّ فريق حتّى القائلين بانفتاح باب العلم في غالب الأحكام على ما عرفت تفصيل القول فيه في محلّه.
ومن هنا ذكرنا : عدم اعتبار حصول الظّن بالمراد في اعتبار الأصول اللّفظيّة ، وأين هذا من الظّن بالمراد الحاصل من غير اللّفظ كتفسير الرّاوي ونحوه؟
ومن هنا ذكر قدسسره : « وحاصل القسمين الظّنون الغير الخاصّة المتعلّقة