ولكن نعيد الكلام في تحقيق الحكم الواقعي والظاهري ، ونجدّده فيه لما هو المقصود بالبحث في المقام ، ولعلّنا نشير ضمنا إلى بعض ما طوينا ذكره في الجزء الأوّل من التعليقة.
في تحقيق الحكم الظاهري والواقعي
فنقول : أمّا الحكم الواقعي فالمراد به هو الحكم المجعول للموضوعات بالملاحظة الأولية. وبعبارة أخرى : الحكم المجعول لها جعلا أوّليّا. وبعبارة ثالثة : هو الحكم المجعول لها من دون ملاحظة الجهل بحكمها الأوّلي المجعول لها وإن لو حظ في عروضه لها وتعلّقه بها سائر الاعتبارات والأوصاف كالحضر ، والسفر ، والصّحّة ، والمرض ، ووجدان الماء ، وفقدانه إلى غير ذلك ، فالأحكام الثابتة لذوي الأعذار والموضوعات الاضطرارية أحكام واقعية.
بل وإن لو حظت في عروضه لها العلم بالموضوع ، أو الظّنّ به ، أو الشك فيه ، بحيث لا يكون مع قطع النظر عن هذه لها حكم بحيث يكون المجعول بملاحظتها مجعولا أوّليّا لها ، أو كان ولكن لم يكن من سنخها ، أو وإن كان من سنخها بالنسبة إلى غير العلم على ما عرفت شرح القول فيه في الجزء الأوّل من التعليقة.
وأمّا الحكم الظاهري فهو المجعول للموضوعات من حيث الجهل وعدم العلم بالحكم المجعول لها أوّلا وبالذّات ، سواء لو حظ فيه الظّنّ به شخصا ، أو نوعا ، أو الشك فيه بالمعنى المقابل للظّنّ وهو التّسوية ، كما هو الملحوظ في موارد