وفيه ما لا يخفى على من راجع ما ذكرنا في توضيح دلالة الرواية ؛ فإن المعنى الثاني لا محصّل له جدّا ؛ إذ حاصله : أن ما لم يحرّمه الشارع واقعا فهو مباح واقعا وهو كما ترى ، هذا مضافا إلى ما في الاستدراك الذي ذكره هذا.
ذكر كلام صاحب الوسائل في إحتمالات الرّواية
وفي « الوسائل » في طيّ الاحتمالات في المرسلة ما يظهر منه كون ما دلّ على الاحتياط والتوقّف رافعا لموضوعها وإن المراد من ورود النهي في الشيء أعمّ من وروده فيه بعنوانه الخاص أو العام أي كونه مشكوك الحكم ؛ حيث قال بعد ـ نقل الرواية ـ :
« أقول : هذا يحتمل وجوها :
أحدها : الحمل على التقيّة ؛ فإنّ العامة يقولون بحجيّة الأصل ، فيضعف عن مقاومة ما سبق من أخبار الاحتياط مضافا إلى كونه خبر واحد لا يعارض المتواتر.
ثانيها : الحمل على الخطاب الشرعي خاصّة ، يعني أن كل شيء من الخطابات الشرعيّة يتعيّن حمله على إطلاقه وعمومه حتى يرد فيه نهي يخصّ بعض الأفراد ويخرجه من الإطلاق مثاله قوله عليهالسلام : « كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر » (١).
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ج ١ / ٥ باب « المياه وطهرها ونجاستها ... » ـ ح ١ ، وفيه : « كل ماء