فإنه محمول على إطلاقه فلما ورد النهي عن استعمال كل واحد من الإناءين إذا نجس أحدهما واشتبها ، تعيّن تقييده بغير هذه الصّورة ، ولذلك استدلّ به الصّدوق على جواز القنوت بالفارسيّة ؛ لأنّ الأوامر بالقنوت مطلقة عامّة ولم يرد نهي عن القنوت بالفارسيّة يخرجها من إطلاقها.
وثالثها : التخصيص بما ليس من نفس الأحكام الشرعيّة وإن كان من موضوعاتها ومتعلّقاتها ، كما إذا شك في جوائز الظالم أنها مغصوبة أم لا؟
ورابعها : أن النهي يشمل النهي العام والخاص ، والنهي العام بلغنا وهو النهي عن ارتكاب الشبهات في نفس الأحكام والأمر بالتوقّف والاحتياط فيها وفي كل ما لا نصّ فيه.
وخامسها : أن يكون مخصوصا بما قبل كمال الشريعة وتمامها ، وأمّا بعد ذلك فلم يبق شيء على حكم البراءة الأصلية.
وسادسها : أن يكون مخصوصا بمن لم يبلغه أحاديث النهي عن ارتكاب الشبهات والأمر بالاحتياط لما مرّ ولاستحالة تكليف الغافل عقلا ونقلا.
وسابعها : أن يكون مخصوصا بما لا يحتمل التحريم ، بل علمت إباحته وحصل الشك في وجوبه فهو مطلق حتى يرد فيه نهي عن تركه ؛ لأن المستفاد من
__________________
طاهر الا ما علمت أنه قذر » عنه وسائل الشيعة : ج ١ / ١٣٣ كتاب الطهارة باب « الماء المطلق انه طاهر مطهر » ـ ح ٢.