(٧٢) قوله قدسسره : ( أمّا الأوّل : فقد يقال فيه بعدم [ وجود ] العاجز ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٧٥ )
الجواب عن منع ثبوت العاجز
أقول (١) : وقد يستدلّ على ذلك مضافا إلى ما في « الكتاب » بوجوه :
أحدها : قوله تبارك وتعالى : ( وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا ) (٢) فإنّ مقتضاه كون كلّ من لم يعرف الحق مقصّرا من حيث تركه المجاهدة ، وإلاّ كان
__________________
(*) قال سيّد العروة أعلى الله تعالى مقامه الشريف :
« وقد يستدل أيضا لذلك بقوله تعالى ( وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا)[ العنكبوت : ٦٩ ] وقوله تعالى : ( فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ) [ الأنعام : ١٤٩ ].
وفيه ـ مضافا إلى إمكان منع العموم فيها بإعتبار منع كون الموصول مطلقا للعموم وأن المراد بالمجاهد من له أهليّة المجاهدة ، وكذا الحجّة البالغة ثابتة لأهلها ـ : إن غاية ما يستفاد منهما ظهور عموم يقبل التخصيص ، ونحن نرى بالوجدان والعيان وجود القاصرين سيّما في أطراف البلاد البعيدة عن صيت الإسلام ، ومما يقطع به ذلك أنه لو فرض ان المكلّف في إبتداء بلوغه اشتغل بالمجاهدة والنّظر ومات قبلأن يحصل له الإعتقاد بما يجب عليه من المعارف ، فهل ترى أنّه يحكم عليه بالتقصير أو يدعي له عدم وقوع الفرض.
وبالجملة : أنّا قاطعون بوجود الجاهل القاصر بالحس والعيان ، والإستدلال ببعض الظواهر في مقابل ذلك كما ترى ». إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ١ / ٦٧٤.
(١) العنكبوت : ٦٩ وقد جاء في الأصل وإن جاهدوا وهو خطأ.