الإرشادي منسلخا عن معنى الطّلب والوجوب فيكون إخبارا كما توهّمه جمع من أفاضل معاصرينا أو قارب عصرنا.
طاعة الأمر الإرشادي لا توجب ثوابا ولا مخالفته عقابا
فتلخّص ممّا ذكرنا : أنّ إيجاب الشّارع للعمل بالظّن في زمان الانسداد المستكشف من حكم العقل إنشاء أو إدراكا وإن كان غيريّا تبعيّا بنحو من الغيريّة لا يترتّب على موافقته من حيث إنها موافقة ، أثر من الثّواب زائدا على ما يترتّب على إطاعة الأوامر الواقعيّة عند مصادفة الظّن للواقع ولا على مخالفته من حيث إنّها مخالفة عقاب غير العقاب المترتّب على مخالفة الحكم الإلزامي على تقدير المصادفة ، نظير إيجاب الشّارع للإطاعة في الشّرعيّات ؛ حيث إنّه لا يترتّب على موافقته من حيث إنّها موافقته ولا على مخالفته بالحيثيّة المذكورة شيء من الثّواب والعقاب ؛ حيث إنّه ممحّض في الإرشاد من غير فرق بينه من حيث استكشافه من حكم العقل بوجوبها ، وبينه من حيث وروده في الشّرع كتابا وسنّة ، ونظير حكم العقل والشّرع بوجوب التّوبة على العاصي إلاّ أنّه ليس من مراتب الإطاعة وأنحائها وشؤونها وكيفيّاتها كما هو المصرّح به في كلام شيخنا قدسسره في هذا المقام بقوله : « فكذلك كيفيّة الإطاعة وأنّه يكفي فيها تحصيل الظّن بمراد الشّارع في مقام ... إلى آخر ما أفاده » (١).
ضرورة أنّه لو كان الأمر كما أفاده قدسسره لزم الحكم بترتّب الثّواب والعقاب
__________________
(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٤٦٦.